الشهيد الثاني
347
مسالك الأفهام
السابعة : لو كان له أربع فنشزت واحدة ، ثم قسم خمس عشرة فوفى اثنتين ، ثم أطاعت الرابعة ، وجب أن يوفي الثالثة خمس عشرة والتي كانت ناشزا خمسا . فيقسم للناشز ليلة وللثالثة ثلاثا ، خمسة أدوار فتستوفي الثالثة خمس عشرة والناشز خمسا ، ثم يستأنف .
--> ( 1 ) التهذيب 7 : 419 ح 1679 ، الاستبصار 3 : 242 ح 866 الوسائل 15 : 80 ب ( 1 ) من أبواب القسم والنشوز ح 2 .